السيد محمد علي العلوي الگرگاني

445

منهج الصالحين

أحكام الإرث مسألة 2742 : تقسم الورثة إلى طبقات ثلاث : الطبقة الأولى : الأب والام وأولاد الميت ، ومع عدم الأولاد ، الأحفاد وان نزلوا ، والحفيد الأقرب يحجب الابعد ، وإذا وجد واحد من الطبقة الأولى ، لا يرث أحد من الطبقة الثانية . الطبقة الثانية : الجد والجدة ، والاخوة والأخوات ، ومع عدم وجود الاخوة والأخوات ، فأولاد الاخوة ، الأقرب فالأقرب إلى الميت ، وإذا وجد شخص واحد من هذه الطبقة ، لا يصل الإرث إلى الطبقة الثالثة . الطبقة الثالثة : العم والعمة والخال والخالة ، وأولادهم ، وإذا وجد العم أو العمة أو الخالة أو الخال لا يصل الإرث إلى أولادهم ، وإذا كان للميت عم أب وابن عم من الأب والام معاً ، يرث ابن العم من الأب والام معاً ، ولا يرث عم الأب ، هذا في صورة انحصار الإرث بهما فقط . مسألة 2743 : إذا كانت الطبقة الثالثة ميتة اي العم والعمة والخال والخالة ، وأولادهم وأحفادهم ايضاً ميتين ، يرث عندئذٍ عم والعمة والخال والخالة للأب والام ، وإذا كانوا ميتين ايضاً ، ورث أولادهم ، وإذا لم يوجدوا أيضا ، فالعم والعمة ، والخال والخالة للجد والجدة ، وإذا لم يوجدوا فاولادهم . مسألة 2744 : الزوج والزوجة يرث كل منهما من الآخر ، كما سيأتي تفصيله . ارث الطبقة الأولى مسألة 2745 : إذا لم يكن للميت الّا وارث واحد من الطبقة الأولى مثلًا أمه أو أبيه ، أو ولد من ذكر أو أنثى ، فجميع المال له ، اي للموجود من